العلامة الحلي

418

مختلف الشيعة

إليه الشيخان ( 1 ) ، وعلي بن بابويه ( 6 ) ، وابن الجنيد ( 3 ) ، وأبو الصلاح ( 4 ) ، وابن البراج ( 5 ) ، ومنع ابن أبي عقيل ( 6 ) من قضائه وقضاء غيره من السنن في الصلاة . لنا : إنه مطلوب للشارع وقد فات محله فينبغي قضاؤه تحصيلا للمصلحة الناشئة من امتثال الأمر بفعله . وما رواه محمد بن مسلم وزرارة بن أعين في الصحيح قالا سألنا أبا جعفر - عليه السلام - عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع ، قال : يقنت بعد الركوع ، فإن لم يذكر فلا شئ عليه ( 7 ) . احتج بأصالة براءة الذمة من واجب أو نفل . وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال : سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنت ؟ قال : لا ( 8 ) . والجواب عن الأول : بأن الأصل يخالف مع قيام دليل على خلافه وقد سلف . وعن الثاني : بأن معاوية لم يسنده إلى إمام ، فلعله أسنده إلى عارف غيره فلا يبقى حجة . سلمنا ، لكن قوله : " أيقنت " يحتمل أنه سأله أيقنت في تلك الحال - أعني

--> ( 1 ) المقنعة : ص 139 . والمبسوط : ج 1 ص 113 . ( 2 ) لا يوجد لدينا رسالته . ( 3 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 149 . ( 5 ) المهذب : ج 1 ص 98 . ( 6 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 160 ح 629 . وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب القنوت ح 1 ج 4 ص 916 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 161 ح 633 . وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب القنوت ح 4 ج 4 ص 916 .